غرامة التأخير؟

هل من الواجب تحصيل غرامات التأخير التي http://cialisfrance24.com تترتب على المكلّف عندما يتأخر عن تسديد ما يتوجب عليه خلال مهلة الشهرين القانونية؟ هل يوجد حالات تستطيع البلدية فيها صرف النظر عن تحصيل هذه الغرامات رغم توجبها؟


ــ إن غرامة التأخير تتوجب بمجرّد تأخُر المكلف عن تسديد ما يتوجّب عليه خلال مهلة الشهرين القانونية سنداً لنص المادة 109 من القانون رقم 60 / 88 (قانون الرسوم والعلاوات البلدية). وبالتالي فإن البلدية ملزمة قانوناً بتحصيل الغرامة مع قيمة الرسم.

ــ ليس لدى الأجهزة البلدية كافةً أي نص قانوني أو سلطة تجيز لها صرف النظر إلى نص المادة 362 من القانون رقم 340 / 43 (قانون العقوبات) التي تقضي بالمعاقبة بالحبس سنة على الأقل وبغرامة أدناها ضعفا قيمة الردود على كل موظف يمنح إعفاءً من الضرائب والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غير أن يجيز القانون ذلك.

عربية